التبويبات الأساسية

ديوان المحاسبة يطلب من الادارات والبلديات إرسال المعاملات قبل 21 كانون الاول

أصدر رئيس ديوان المحاسبة القاضي احمد حمدان مذكرة ادارية حملت الرقم 1 / م يطلب فيها من كل الادارات والمؤسسات العامة والبلديات الخاضعة للرقابة الادارية المسبقة لديوان المحاسبة أن تبادر الى إرسال المعاملات العائدة لها في نطاق هذه الرقابة في مهلة أقصاها 21/12/2016.

وجاء في نص المذكرة: "تنص المادة 39 من المرسوم الاشتراعي الرقم 82 تاريخ 16/9/1983 (قانون تنظيم ديوان المحاسبة)، وفي نطاق صلاحيات الديوان في الرقابة الادارية المسبقة على ما يلي: "يتخذ الديوان قراره في المعاملة خلال عشرة أيام من تاريخ ايداعها. واذا دعت الحاجة إلى طلب مستندات أو ايضاحات أو عند الإقتضاء إلى استماع الموظف المختص يعطى الديوان مهلة خمسة ايام إضافية من تاريخ الحصول على المستندات أو الايضاحات المطلوبة".

وختمت: "تسهيلا لعمل الادارات والمؤسسات العامة والبلديات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة الادارية المسبقة، وتمكينا للغرف المختصة في الديوان من دراسة المعاملات الواردة اليه ضمن المهلة المتاحة تحقيقا للغاية من هذه الرقابة وهي التثبت من صحة المعاملة وانطباقها على الموازنة وأحكام القوانين والأنظمة، لذلك، يطلب من كل الادارات والمؤسسات العامة والبلديات الخاضعة للرقابة الادارية المسبقة لديوان المحاسبة أن تبادر الى إرسال المعاملات العائدة لها في نطاق هذه الرقابة في مهلة أقصاها 1/12/2016 وذلك لكي يتسنى لديوان المحاسبة انجاز هذه المعاملات والتثبت من صحتها وانطباقها على الموازنة وأحكام القوانين والأنظمة مع ضرورة التقيد بأحكام المادة 44 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة

صورة editor6

editor6