تقدم النائب شامل روكز، الى رئيس مجلس النواب نبيه بري، باقتراح قانون معجل مكرر يرمي الى حظر التنازل عن سندات اليوروبوندز بالعملة الأجنبية موقتا لجهات أجنبية.
وبرر روكز اسباب الاقتراح، بالآتي: "لن يكون إستحقاق آذار، لجهة دفع سندات اليوروبوندز بالعملة الأجنبية، الإستحقاق الوحيد الذي سوف يحرج الدولة اللبنانية، إنما هي أمام إستحقاقات متعددة ومتتالية، منها ما هو خلال شهر نيسان وآخر ما هو خلال شهر حزيران من العام الحالي،
وتخوفا من حصول تنازلات مستقبلية لسندات اليوروبوندز بالعملة الأجنبية لجهات أجنبية، مماثلة لما حصل مؤخرا، وأدى إلى إضعاف قدرة الدولة اللبنانية على التفاوض مع الجهات الدائنة،
ولما كان لبنان يمر بظروف مالية نقدية إستثنائية، لم يشهد لها مثيل، وأي خطوة غير مدروسة سوف ينتج عنها آثارا كارثية على كافة الصعد،
وحفاظا على المصلحة العامة في الظروف الإستثنائية الراهنة التي تمر فيها البلاد، أصبح من الضروري حماية الواقع المالي والنقدي بأسرع وقت ممكن.
لذلك، جئنا بمذكرتنا هذه، طالبين من دولتكم طرح إقتراح القانون المعجل المكرر المرفق على مجلس النواب في أول جلسة يعقدها، راجين من المجلس الكريم إقراره وفق المواد 109 و110 و112 من النظام الداخلي".
وفي ما يلي نص الاقتراح:
أولا: يحظر على كل شخص طبيعي أو معنوي لبناني حائز على سندات يوروبوندز بالعملة الأجنبية التنازل عنها سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة لاي شخص طبيعي أو معنوي أجنبي أو معتبر بحكم الأجنبي وذلك تحت طائلة اعتبار هذا التنازل باطلا، وبالتالي يصبح الشخص المتنازل مسؤولا وحده عن تسديد كامل قيمة السند للشخص الأجنبي أو الذي هو بحكم الأجنبي الذي تم التنازل لمصلحته مع الفائدة المستحقة وتصبح ذمة الدولة اللبنانية بريئة لجهة موجب تسديدها هذا السند كون التقييد المذكور اعلاه مفروض استثنائيا ولفترة موقتة ولحماية النظام العام اللبناني.
يحظر بصورة مطلقة وطيلة سريان هذا القانون أن تتجاوز نسبة ملكية الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين غير اللبنانيين لسندات اليوروبوندز نسبة 40% من القيمة الاجمالية لكل إصدار أو قسط.
ثانيا: يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) أعلاه بجرم الاحتيال سندا لاحكام الفقرة 3 من المادة 655 عقوبات وكذلك سندا لاحكام المادة 656 عقوبات مع غرامة مقدارها ضعفي قيمة سند اليوروبوندز موضوع التنازل وتودع قيمة الغرامات المالية الناجمة عن تطبيق الفقرة (ب) أعلاه في حساب خاص لدى مصرف لبنان لحسمه من قيمة الدين العام.
ثالثا: يكون مصرف لبنان ملزما بإبلاغ وزارة المالية بأسماء أصحاب وحاملي سندات اليوروبوندز التي تم الاكتتاب بها وفق جداول الاستحقاق الدورية التي يجب أن تكون متوافقة مع أحكام هذا القانون. وبالتالي يكون كل مكتتب أجنبي ملزما بإبلاغ مصرف لبنان ووزارة المالية بإسم أي متنازل له من قبله عن سند اليوروبوندز وكذلك في حال إفلاسه أو تصنيفه.
رابعا: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".
الأسباب الموجبة
وذكر روكز الاسباب الموجبة للاقتراح كالآتي:
"لما كانت الأوضاع النقدية والمالية والاقتصادية التي يمر بها لبنان في ظل تنامي المديونية العامة تؤثر على مصيره واستقرار السلم الاجتماعي فيه وعلى مالية الدولة اللبنانية وقدرتها على الاستمرار كدولة راعية وحامية للمواطنين.
ولما كانت الدولة اللبنانية قد أصدرت سابقا سندات يوروبوندز بالعملة الأجنبية تم الاكتتاب بها من قبل أشخاص طبيعيين ومعنويين لبنانيين وأجانب.
ولما كان استحقاق هذه السندات يأتي في ظرف يعاني فيه لبنان عجزا ماليا كبيرا الى جانب تنامي الدين العام في ظل وجود خيارات نقدية استنسابية مفروضة من قبل المصارف على المودعين مما خلق أزمة حياتية لدى المواطنين الامر الذي أثر على استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار الاميركي.
ولما كان جزء من المكتتبين اللبنانيين سندات اليوروبوند وخصوصا المصارف اللبنانية العاملة قد أقدموا منذ مدة وتحديدا بعد تسديد لبنان لأحد الأقساط المتعلقة باليوروبوندز منذ أشهر قليلة، أقدموا على التنازل عن جزء من سندات اليوروبوندز المكتتب بها من قبلهم لاشخاص طبيعيين ومعنويين غير لبنانيين الامر الذي أدى الى اضعاف قدرة الدولة اللبنانية على التفاوض مع الجهة الدائنة لإعادة جدولة و أو هيكلة هذا الدين بعدما أصبحت أكثرية هذه السندات بملكية أشخاص غير لبنانيين.
ولما كانت الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان تفرض وضع تشريع موقت يقيد حق التنازل عن سندات اليوروبوندز المكتتب بها من قبل اشخاص طبيعيين ومعنويين لبنانيين مهما كان تاريخ استحقاقها لاشخاص طبيعيين أو معنويين غير لبنانيين وذلك طيلة استمرار الحالة الاستثنائية المذكورة أعلاه.
لذلك،وسندا لاحكام المادة 117 من أحكام النظام الداخلي للمجلس النيابي، نتقدم باقتراح القانون المعجل المكرر، طالبين من المجلس النيابي الكريم مناقشته وإقراره".